محمد بن عبد الوهاب
51
آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
باب ما يفسد الصوم من أكل أو شرب ، أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ، أو احتقن أو استقاء فقاء ، أو حجم أو احتجم فسد صومه ، ولا يفطر ناس بشيء من ذلك . وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر لقوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } 1 . ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء ، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته . ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت لكن للصائم آكد ، ويسن كفه عما يكره ، وإن شتمه أحد فليقل : إني صائم . ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن ، ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر ، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل . ويفطر على رطب ، فإن لم يجد فعلى التمر ، فإن لم يجد فعلى الماء ، ويدعو عند فطره . ومن فطر صائما فله مثل أجره . ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة . وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم ، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وأيام البيض أفضل ، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين وستة أيام من شوال ولو متفرقة ، وصوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة
--> 1 سورة البقرة آية : 187 .